المادة 5 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
أ- يقدم طلب تسجيل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة والوثائق التالية:
1- كتاب تغطية من المطور الرئيسي للمنطقة التنموية.
2- سند تسجيل حديث للأموال غير المنقولة.
3- مخطط موقع تنظيمي حديث.
4- مخطط أراض حديث.
5- صورة عن العقد الموقع مع مالك حق التصرف بالعقار في حال كان مالك العقار غير مقدم طلب التسجيل.
6- صورة عن هوية مقدم الطلب او صورة عن جواز السفر لغير الاردني.
7- تفويض خطي مصادق عليه من البنك او كاتب العدل إذا كان مقدم الطلب غير مفوض بالسجل التجاري.
ب- للوزارة الطلب من مقدم الطلب ارفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في حال كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من الأنشطة المقيدة قبل تسجيله.
ج- يعفى مقدم الطلب من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
د- يعفى مقدم الطلب من ابرام عقد مع المطور الرئيسي في أي من الحالات التالية: -
1- في حال كان مقدم الطلب مالك العقار.
2- وجود ضرورة او مصلحة عامة لإقامة النشاط الاقتصادي.
3- في حال كان مقدم الطلب مقدم خدمة أو مقاولاً متقاعداً مع جهة رسمية او المطور الرئيسي او مؤسسة مسجلة في المنطقة وذلك لتنفيذ نشاط اقتصادي معين.
4- في حال كان النشاط الاقتصادي او المشروع المنوي اقامته وتنفيذه بالمنطقة مرفقاً عاماً او عائداً لصالح جهة رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026