المادة 5 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

أ- يقدم طلب تسجيل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة والوثائق التالية: 1- كتاب تغطية من المطور الرئيسي للمنطقة التنموية. 2- سند تسجيل حديث للأموال غير المنقولة. 3- مخطط موقع تنظيمي حديث. 4- مخطط أراض حديث. 5- صورة عن العقد الموقع مع مالك حق التصرف بالعقار في حال كان مالك العقار غير مقدم طلب التسجيل. 6- صورة عن هوية مقدم الطلب او صورة عن جواز السفر لغير الاردني. 7- تفويض خطي مصادق عليه من البنك او كاتب العدل إذا كان مقدم الطلب غير مفوض بالسجل التجاري. ب- للوزارة الطلب من مقدم الطلب ارفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في حال كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من الأنشطة المقيدة قبل تسجيله. ج- يعفى مقدم الطلب من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير. د- يعفى مقدم الطلب من ابرام عقد مع المطور الرئيسي في أي من الحالات التالية: - 1- في حال كان مقدم الطلب مالك العقار. 2- وجود ضرورة او مصلحة عامة لإقامة النشاط الاقتصادي. 3- في حال كان مقدم الطلب مقدم خدمة أو مقاولاً متقاعداً مع جهة رسمية او المطور الرئيسي او مؤسسة مسجلة في المنطقة وذلك لتنفيذ نشاط اقتصادي معين. 4- في حال كان النشاط الاقتصادي او المشروع المنوي اقامته وتنفيذه بالمنطقة مرفقاً عاماً او عائداً لصالح جهة رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك