التعليمات
تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1قررت لجنة أمانة عمان بموجب قرارها رقم (132) تاريخ 14/7/2021، استنادا لنص المادة رقم (18) من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 - الموافقة…
- المادة 2التعاريف أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البلديات النافذ او اي قانون…
- المادة 3الاستثناءات من متطلبات التعليمات أ. الاعلام الوطنية للمؤسسات والجهات الرسمية . ب. اشارات ولافتات المرور واسماء الشوارع وارقام المباني واللافتات التوجيهية الخاصة بمواقف ال…
- المادة 4أحكام عامة أ. لا يجوز وضع أي لافتة او مظلة على مبنى ما بطريقة مشوهه ويجب ان تكون المواد المستخدمة في انشاء اللافتات قوية وذات جودة عالية وتحقق شروط السلامة العامة . ب. لا…
- المادة 5اللافتات الممنوع استخدامها أ - يمنع استخدام اللافتات التالية بموجب هذه التعليمات: 1. الألوان أو الإضاءة على كامل مبنى ما بطريقة تشكل شعار شركة أو علامة تجارية أو أي نوع آ…
- المادة 6أنواع اللافتات و المظلات اليافطات واللافتات المؤقتة للأمين ان يسمح باستخدام اليافطات و اللافتات المؤقتة و هي أ- اليافطات . ب- لافتة عقارية . ج- لافتة موقع البناء . د - اع…
- المادة 7اللافتات الدائمة أولا :- للأمين ان يسمح بترخيص واستخدام هذه اللافتات ضمن الشروط والاحكام العامة للافتات الدائمة 1. لا يجوز وضع اللافتة على الواجهة التي تعلو قاعدة المبنى …
- المادة 8اللافتات الإعلانية أولاً :- شروط واحكام عامة 1. لا يجوز استخدام وانشاء اللافتات الإعلانية في مناطق ذات التنظيم السكني ومباني الخدمات المجتمعيه ودور العباده والابنيه التار…
- المادة 9اللافتات الاستثمارية أولاً :- أنواعها أ. لافتة اعلانية استثمارية نظام (موبي). ب.لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد(6 4x) او (3 4 x) او (2.5 4 x ). ج.لافتة اعلانية استثماري…
- المادة 10طلبات ترخيص اللافتات والمظلات 1.يجب أن يشتمل طلب ترخيص اللافته او المظله على ما يلي ، بالإضافة إلى أية أمور اخرى تطلبها الأمانة . 2. مخطط موقع تنظيمي . 3.مخطط اراضي . 4. …
- المادة 11تلغي هذه التعليمات تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن منطقة عمان الكبرى رقم ( 1 ) لسنة 2006.