المادة 3 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021
الاستثناءات من متطلبات التعليمات
أ. الاعلام الوطنية للمؤسسات والجهات الرسمية .
ب. اشارات ولافتات المرور واسماء الشوارع وارقام المباني واللافتات التوجيهية الخاصة بمواقف السيارات العامة .
ج. لافتات السير الداخلية ضمن الملكيات الخاصة و المتعلقة بمواقف السيارات الخاصة ، أو التي تحذر من الدخول غير المشروع إلى هذه الملكيات ، شريطة أن تكون تلك اللافتات ذات حجم معقول يكفي لتحقيق الغرض منها .
د. الاعلانات بواسطة الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي .
ه. اللافتات التي تعرض معلومات خاصة بساعات العمل والمنشأه على نافذة العرض للمحل الواقع في الطابق الارضي من المبنى على ان لا تتجاوز مساحة سطح الافته (30*30)سم .
و. اللافتات الخاصة بالمرافق العامة أو الجهات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026