المادة 6 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

أنواع اللافتات و المظلات اليافطات واللافتات المؤقتة للأمين ان يسمح باستخدام اليافطات و اللافتات المؤقتة و هي أ- اليافطات . ب- لافتة عقارية . ج- لافتة موقع البناء . د - اعلان مؤقت . أ- اليافطات أولا :- هي لافتات تستخدم للإعلان عن ما يلي:- 1. نشاط حكومي أو خيري مدني ترعاه جهة حكومية أو مؤسسة خاصة غير ربحية. 2. حدث يتعلق بالمجتمع او بالدين او بالثقافة . 3. الحملات الانتخابية النيابية والبلدية وأي انتخابات تشرف عليها الجهات الرسمية . 4. رسائل تجارية ، مثل الإعلان عن افتتاح مشروع جديد أو الاحتفال بالذكرى التأسيسية السنوية أو الإعلان عن تنزيلات موسمية وحيثما سمح بالنشاط التجاري ضمن حدود العقار. ثانيا: شروط وأحكام اليافطات 1. لا يجوز وضع اليافطات بشكل عرضي على الشارع . 2. لا يسمح باستخدام اكثر من يافطة واحدة لكل واجهة امامية مطلة على الشارع داخل حدود ارض مقام عليها بناء اي مؤسسة خاصة او عامة . 3. لا يجوز إضاءة اليافطات من مصدر ضوء مستقل ومخصص لها . 4. أن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة وبما يحقق متطلبات السلامة العامة . 5. يجب أن لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة و سطح الرصيف تحتها عن (4)م . 6. يجب أن لا تتجاوز مساحة أي يافطة (8)م2 ضمن الملكيات العامة و لا تزيد مساحة سطح أي يافطة على (20) م2 للافتات القائمة ضمن الملكيات الخاصة وينظر في كل حالة على حدة . 7. يجب أن لا تزيد المساحة المخصصة للشعارات و العلامات التجارية أو ما شابهها على (5%) من المساحة الكلية لسطح اليافطة . 8. عدم استخدام الملصقات . 9. يسمح باللافتات على الدواوير والتقاطعات شريطة عدم اعاقة حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للمركبات والاشارات . ب- اللافتات العقارية اولا:- تستخدم للاعلان عن بيع او تاجير عقار ضمن حدود العقار المعني ثانيا:- الشروط و الاحكام 1. يسمح باستخدام لافتة عقارية واحدة على الواجهة الامامية للعقار ويجب إزالة اللافتات العقارية خلال (3) أيام من بيع أو تأجير العقار ذي الصلة. 2. ان لا تزيد مساحتها على (4)م2 في حال بيع او تاجير كامل العقار. 3. لا تزيد مساحتها على (2)م2 في حالة بيع او تاجير جزء من العقار. ج- لافتات مواقع البناء أولا :- تستخدم للتعريف بالمعماريين والمهندسين والمخططين والمقاولين او بغيرهم من الافراد او الشركات المساهمة في انشاء مشروع ما . على ان تحتوي مثل هذه اللافتات على سبيل المثال لا الحصر على اسم المشروع ، واسم مالكه ، والغرض الذي اقيم المشروع من لأجله ، وصورة المشروع. ورقم الترخيص الإنشائي على ان يكون ترخيص هذه اللافتات لمرة واحدة خلال فترة المشروع وتوضع في مواقع البناء. ثانيا :- الشروط و الأحكام 1. يسمح بوضع لافتة واحدة جهة كل شارع متاخم أو مواجه للمشروع. 2. تبقى اللافتة الخاصة بموقع البناء قائمة طوال مدة إنشاء المشروع ، و يجب إزالتها عند إكتمال المشروع. 3. يجب أن لا تزيد مساحة سطح اي لافتة خاصة بموقع بناء على (10)م2 ، وان لا يزيد ارتفاعها على (6) م. د. الإعلان المؤقت أولا :- يتم فيه استخدام الاعلانات الضوئية والبالونات ومجسمات السلع الاعلانية والجوائز والتي يسمح بوضعها امام المحلات . ثانيا :- الشروط و الاحكام 1. عدم اعاقة حركة المشاة ومواقف السيارات . 2. ان تكون ضمن الارتداد الامامي للعقار. 3. ان لا يتجاوز ارتفاع الاعلان عن (5)م . 4. للامين الموافقة على وضع اعلان مؤقت ضمن الملكية العامة ولفترة محدودة يحددها الامين على ان لاتزيد على ثلاثة شهور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك