المادة 5 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

اللافتات الممنوع استخدامها أ - يمنع استخدام اللافتات التالية بموجب هذه التعليمات: 1. الألوان أو الإضاءة على كامل مبنى ما بطريقة تشكل شعار شركة أو علامة تجارية أو أي نوع آخر من الإعلان . 2. النماذج ثلاثية الأبعاد أو رسومات كاريكاتورية ، أو التي تجسد أشخاصا . 3. حبال وأشرطة الزينة والأعلام والملصقات وحبال الإضاءة والبالونات والسيارات وأي أدوات أخرى مشابهة ، إلا إذا كان العرض لفترة محدودة مثل زينة المهرجانات أو الزينة الموسمية أو زينة الإحتفال بالإفتتاحات الكبرى أو الذكرى السنوية للمؤسسات وجوائز السيارات، شريطة الحصول على إذن مسبق بذلك من الأمين . 4. اللافتات التي يمكن بسبب حجمها أو موقعها او حركتها أو محتواها أو لونها أو طريقة اضاءتها ، أن تحجب الرؤية عن اي لافتة أو إشارة و تؤثر على السلامه العامة. 5. اللافتات التي تحتوي على ألفاظ أو عبارات أو نصوص أو صور بذيئة أو مسيئة أو مبتذلة أو غير أخلاقية أو تجسد مظهر جسدي غير محتشم أو تشمل على ما يمس بالشعور القومي أو الديني أو تتنافى مع الآداب العامة أو النظام العام. 6. اللافتات على سطح اي مبنى او فوق منسوب الحافة العليا من تصوينة (جدار السطح) لاي مبنى باستثناء اللافتات الاعلانية على سطح المبنى التي يرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة (8) . ب- يمنع وضع اللافتات على المواقع التالية : 1. اعمده المرافق العامة او اشارات السير .صفحة 5 من 49 2. الاشجار والاسيجة . 3. فوق الشوارع باستثناء اللافتات المؤقتة الواردة في الماده (6) من هذه التعليمات . ج- أي لافتات أخرى لا تسمح بها هذه التعليمات بشكل واضح واللافتات التي لا تستوفي متطلبات التعليمات واللافتات التي لا تلتزم بالشروط المنصوص عليها في ترخيص اللافتات ، او التي أقيمت أو عدلت أو غير موقعها بدون إذن والتي لا تتوافق مع هذه التعليمات واللافتات التالفة واللافتات غير المطابقة واللافتات المهجورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك