المادة 9 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

اللافتات الاستثمارية أولاً :- أنواعها أ. لافتة اعلانية استثمارية نظام (موبي). ب.لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد(6 4x) او (3 4 x) او (2.5 4 x ). ج.لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد (14 4x). د. لافتة اعلانية استثمارية على عمود انارة . ه. لافتة اعلانية استثمارية على جسور وانفاق السيارات وجسور المشاة. و. لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات . ز. لافتة اعلانية استثمارية الكترونية . أ. لافتة اعلانية استثمارية نظام (موبي) 1. يسمح بعرض هذه اللافتات على الوجهين (بوستر متغير او الكتروني) بإطار ألمنيوم أو حديد مطلي حراريا. 2. يسمح بإنشائها على التقاطعات والميادين وفتحات الالتفاف على ان لا يقل عرض اي منها عن 1.5م 3. تسمح في الجزر المثلثية التي يزيد عرضها على 1.5 م . 4. يمنع إنشاؤها على جسور المشاة والأدراج. 5. يجب أن لا يقل بعد اللافتة عن التقاطعات والميادين والإشارات الضوئية وفتحات الالتفاف عن (5) م. 6. تأمين المتطلبات والشروط والاحكام الخاصة باللافتات الاعلانية الاستثمارية الالكترونية. 7. يسمح إنشاؤها ضمن مظلات مواقف الباصات وفي هذه الحالة يستعمل الوجه الأول للإعلان ويستعمل الوجه الثاني لوضع خريطة المدينة أو الحي أو إعلان عن نشاطات مختلفة ثقافية رياضية ، سياحية ا........لخ. 8.ارتفاع القاعدة عن الأرض (60سم) ضمن الجزيرة الوسطية ولا تقل عن 2.2م اذا كانت ضمن الارصفة والتقاطعات والميادين. 9. يسمح إنشاؤها على الأرصفة شريطة توفر ممر مشاة لا يقل عرضه عن 1.5م من جسم الرصيف 10. يجب ان لا تقل المسافة بين اللافتة والاخرى عن (50)م. 11. تمنع في الجزر الوسطية التي يقل عرضها عن (1.5م). 12. عرض اللافتة (1.30م) و طولها (0 1.9م) أو (1.20م) وطولها (1.80م). 13. تقوم الأمانة بطرح عملية استثمار اللافتات الإعلانية من خلال الإعلان عن مزاد أو اكثر مع توضيح الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة وغيرها. ب . لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد(4 x6) أو (4 x3) أو (2.5 4 x) . 1. يسمح بإنشاء واستخدام هذه اللافتات الإعلانية في الجزر والمثلثات والميادين والتقاطعات ضمن أجزاء الشوارع الرئيسية ولكل حالة على حدة. 2. يمنع وضعها على الأرصفة. 3. أن لا تزيد مساحة سطح اللافتة على (24م)2 . 4. أن لا تقل المسافة بين أي لافتتين عن (250م) وتستثنى هذه المسافة عند التقاطعات . 5. أن لا تقل المسافة بين اللافتة وحافة الشارع عن (5م) في حال كان سطح اللافتة موازيا للشارع أو يشكل زاوية أقل من (30) درجة مع الشارع. 6. لا يجوز أن يمتد أي جزء من اللافتة فوق الشارع بما في ذلك الرصيف . 7. يجب أن تخفي التشطيبات الخارجية الخاصة بظهر اللافتة الإعلانية أحادية الوجه جميع المكونات الإنشائية الموجودة في ظهر اللافتة. 8. أن لا يزيد ارتفاع اللافتة على (7م) من منسوب الرصيف. 9. أن لا يزيد ارتفاع سطح اللافتة على (4م) ولا يقل عن (2.5م). 10. أن لا يزيد عرض سطح اللافتة على (8م) ولا يقل عن (4م). 11. أن لا يقل ارتفاع اللافتة عن منسوب الرصيف عن ( 3م) مقاسة ما بين منسوب الرصيف وأخفض نقطة اللافتة. 12. تقوم الأمانة بطرح عملية استثمار اللافتات الإعلانية من خلال الإعلان عن مزاد أو اكثر مع توضيح الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة وغيرها. ج. لافتة اعلانية استثمارية ذات ابعاد ( 4 14 x) 1. يسمح بانشاء واستخدام هذه اللافتات الإعلانية في بعض الشوارع والطرق ذات السعة الكبيرة ومداخل المدينة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. 2. يجب أن تكون محمولة على عمود واحد. 3. أن لا يقل ارتفاع اللافتة عن منسوب الرصيف عن ( 8م) مقاسة ما بين منسوب الرصيف وأخفض نقطة اللافتة . 4. يجب أن لا يقل بعد العامود الحامل للافتة الإعلانية عن (10م) عن الحافة الخارجية لكتف الشارع. 5. أن لا تقل المسافة بين اللافتة الإعلانية واللافتة الإعلانية الاخرى عن (300م). 6. يجب أن تخفي التشطيبات الخارجية الخاصة بظهر اللافتة الإعلانية أحادية الوجه جميع المكونات الإنشائية الموجودة في ظهر اللافتة. 7. تقوم الأمانة بطرح عملية استثمار اللافتات الإعلانية من خلال الإعلان عن مزاد أو أكثر مع توضيح الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة وغيرها. د. لافتة اعلانية استثمارية على عمود انارة 1. يسمح بإنشاء واستخدام اللافتات الإعلانية على أعمدة إنارة الشوارع في أي وقت ترى الامانة ذلك مناسبا ولشوارع معينة يحددها الامين على أن يتم وضع الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة والمواصفات وغيرها بما يتناسب مع سعة هذه الشوارع والسرعات عليها وعروض الجزر الوسطية لها وأهميتها . 2. تقوم الأمانة بطرح عملية استثمار اللافتات الإعلانية من خلال الإعلان عن مزاد أو أكثر مع توضيح الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة وغيرها. ه . لافتة اعلانية استثمارية على جسور وانفاق السيارات وجسور المشاة 1. يسمح بإنشاء واستخدام هذه اللافتات الإعلانية شريطة ترك مسافة متساوية من الاعلى والاسفل من حافة الاعلان لضمان الرؤية الواضحة . 2. يجب ترك مسافه لا تقل عن 25سم بين اللافتة وجميع جوانب الجسر . 3. تقوم الامانة بطرح عملية استثمار اللافتات الإعلانية من خلال الاعلان عن مزاد أو أكثر مع توضيح الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة وغيرها. و. لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات 1. يسمح بإنشاء واستخدام اللافتات الإعلانية على مظلات مواقف الباصات في أي وقت ترى الامانة ذلك مناسبا على أن يتم وضع الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة والمواصفات وغيرها بما يتناسب مع سعة هذه الشوارع والسرعات عليها وعرض الارصفة . 2.تقوم الامانة بطرح عملية استثمار اللافتات الإعلانية من خلال الإعلان عن مزاد أو أكثر مع توضيح الشروط المرجعية لأحكام الاستعمال والمدة وغيرها. ز. لافتة اعلانية استثمارية الكترونية 1. يسمح بوضع اللافتات الإعلانية الاستثمارية الالكترونية على الجدران (المغلقة) للمباني وان تنسجم مخططاتها مع التصميم المعماري وحسب ما تراه اللجنة و لكل حالة على حدة . 2. لا يجوز استخدام وانشاء اللافتات الاستثمارية الالكترونية في مناطق التنظيم السكن. 3. يجب ان تنسجم اللافتة وتتكامل فنيا وبصريا مع المواقع المقترحة وحسب الآتي : أ. ان تحقق زاوية الرؤيا المناسبة والآمنة للمرور والمشاة . ب. يجب ان تكون اللافتة مطلة وبشكل مباشر على الاشارات او التقاطعات او الميادين الرئيسية اوعلى الطرق ج. ان تكون اللافتة ذات جودة عالية تتحمل الظروف والعوامل الجوية المختلفة . 4. يحظر استعمال الاضاءة المتقطعة على الاعلانات . 5. في حالة بقاء أجزاء من الجدار خارج الإعلان ، فعلى الشركة أو المؤسسة الإعلانية أن تتعامل معه كجزء من الإعلان وتظهره بالمظهر اللائق ليكون منسجما مع الإعلان ومع المبنى والأبنية المجاورة . 6. ان تكون اللافتة لها قابلية زيادة او تخفيف شدة الانارة حسب طبيعة الانارة حولها وان تلتزم الشركة مالكة اللافتة او المشغلة لها بتغيير مستوى الانارة حسب طلب الامانة (درجة السطوع والتباين في الهواء الطلق). 7. الحد الاقصى ما بين اعلانيين متتابعيين يجب ان يقارب الصفر و/او ثانية . 8. يمنع عرض ارقام وهواتف وعناوين او مواقع الكترونية. 9. في حالة عرض اعلان ثابت على اللافتات الالكترونية يجب ان لا تقل فت … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك