المادة 10 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021
طلبات ترخيص اللافتات والمظلات
1.يجب أن يشتمل طلب ترخيص اللافته او المظله على ما يلي ، بالإضافة إلى أية أمور اخرى تطلبها الأمانة .
2. مخطط موقع تنظيمي .
3.مخطط اراضي .
4. سند تسجيل .
5. اذن اشغال .
6. رخصة مهنية لصاحب النشاط التجاري و الشركة المنفذة للتصميم .
7. تقرير من الجهة المنفذة يفيد بتحقيق شروط السلامة العامة حسب نوع وحجم وموقع اللافتة .
8. مخطط الموقع العام للمبنى الذي تتبع له اللافتة . إذا كانت اللافتة أرضية ، فانه يجب تحديد موقع اللافته على مخطط الموقع مع توضيح الأبعاد اللازمة ، مثل أبعاد اللافتة والمسافات بين اللافتة وحدود الملكية .
9. مخطط واجهة المبنى التي ستنشأ عليها اللافتة ، موضحا عليه أبعاد الواجهة ، ومواد وألوان تشطيبات الواجهة ، وموقع ومقاس ألوان اللافتة المقترحة إضافة إلى ذلك يجب أن يبين المخطط المباني المجاورة واللافتات المثبتة عليها .
10. مخططات مفصلة للافته المقترحة تبين أبعاد اللافتة ومحتوى رسالة اللافتة .
11. بالنسبة للمشاريع التي تكون مساحة البناء الإجمالية فيها (1000) م2 أو أكثر ، يطلب تقديم رسومات منظورية ثلاثية الأبعاد للمبنى الذي تخصه اللافتة المقترحة ويجب أن توضح تلك الرسومات المبنى كما سيبدو للمشاة ، وأن تبين علاقة المبنى بالمباني المحيطة به من حيث مواقع اللافتات وأحجامها وألوانها وموادها .
12. في حال رفض الأمانة ترخيص لافتة ، يجب عند إعادة تقديم الطلب (بعد إجراء التعديلات عليه) إتباع نفس الإجراءات التي اتبعت حين تقديم طلب الترخيص الأصلي .
13. يتحتم عل كل من حصل على ترخيص لافتة إبلاغ الأمانة بإكتمال تركيب اللافتة ، وللأمانة إجراء معاينة نهائية للافتة للتحقق من مطابقتها للتعليمات .
14. اصدار الرخصة او تجديدها او اصدار التصريح او اجراء اي خدمة متعلقة بها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الالكتروني وتكون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الالكترونية جميعها المستخرجة من خلال البرامج والانظمة الاكترونية التابعة للامانة الحجية المقررة وفقا لاحكام قانون التشريعات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026