المادة 1 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

قررت لجنة أمانة عمان بموجب قرارها رقم (132) تاريخ 14/7/2021، استنادا لنص المادة رقم (18) من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 - الموافقة على اصدار تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 بشكلها التالي:- تسمى هذه التعليمات تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك