التعليمات

تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مجلة المحكمة الدستورية هي مجلة إلكترونية دورية سنوية مختصة بالقانون والقضاء الدستوري تصدر عن المكتب الفنى للمحكمة الدستورية.
  3. المادة 3تمتلك المحكمة الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وذلك بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.
  4. المادة 41 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي . 2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة،…
  5. المادة 5تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييما أوليًا لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة. 2. اقتراح محكمين في موضوع اختصاص البحث…
  6. المادة 6قواعد النشر: 1. أن تكون الأبحاث والدراسات المقدمة متعلقة بالقانون الدستوري ويكون الهدف العام منها تطوير العمل القضائي الدستوري. 2. يكون النشر في المجلة باللغة العربية أو …
  7. المادة 7لا يوجد مادة بالجريدة
  8. المادة 8تخصص للمجلة موازنة تنفق على الأغراض ذات الصلة بعملها وتشمل المكافآت الرمزية للمحكمين، وأي نفقات أخرى يتم صرفها بتنسيب أعضاء هيئة التحرير وبموافقة الرئيس.
  9. المادة 9تجتمع هيئة تحرير المجلة بناءً على طلب من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
  10. المادة 10تبت هيئة التحرير في المسائل التي لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.