المادة 1 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة