المادة 8 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025
تخصص للمجلة موازنة تنفق على الأغراض ذات الصلة بعملها وتشمل المكافآت الرمزية للمحكمين، وأي نفقات أخرى يتم صرفها بتنسيب أعضاء هيئة التحرير وبموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026