المادة 8 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

تخصص للمجلة موازنة تنفق على الأغراض ذات الصلة بعملها وتشمل المكافآت الرمزية للمحكمين، وأي نفقات أخرى يتم صرفها بتنسيب أعضاء هيئة التحرير وبموافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة