المادة 3 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

تمتلك المحكمة الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وذلك بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة