المادة 4 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

1 . تشكل للمجلة هيئة تحرير من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا، وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي . 2 . يكلف مدير المكتب الفن بإدارة تحرير المجلة، ويسمي لها أمين سر من أعضاء المكتب الفني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك