المادة 5 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييما أوليًا لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة. 2. اقتراح محكمين في موضوع اختصاص البحث على ألا يكونوا من أعضاء الهيئة وألا ينتموا لنفس المؤسسة التي ينتمى إليها الباحثون أو أن يكون لديهم منشورات علمية مشتركة مع الباحثين في البحث. 3. العمل على رفع مستوى المجلة واعتمادها في قواعد بيانات المجلات وتحسين انتشارها وتصنيفها العالمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك