المادة 6 من تعليمات النشر في مجلة المحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2025

قواعد النشر: 1. أن تكون الأبحاث والدراسات المقدمة متعلقة بالقانون الدستوري ويكون الهدف العام منها تطوير العمل القضائي الدستوري. 2. يكون النشر في المجلة باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجوز النشر بلغات أخرى تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن البحث عنوانًا وملخصًا باللغتين العربية والإنجليزية. 3. يجب أن يتعهد الباحث عند تقديمه البحث للنشر في المجلة بأن يكون البحث أو الدراسة أو المقال غير منشور في أي مكان آخر ورقيًا أو إلكترونيًا، ولم يقدم للنشر وأن يقدم الباحث إضافة جديدة إلى المعرفة في القانون الدستوري. 4. يجب أن يلتزم الباحث بأصول البحث والتوثيق العلمي وقواعده العامة وأن يوثق الباحث البحث والدراسة بذكر جميع المصادر التي لجأ إليها بشكل دقيق. 5. الالتزام باستخدام لغة قانونية عربية- للأبحاث المنشورة باللغة العربية- بسيطة واضحة بأسلوب علمي محترف. 6. يُ طبع البحث بالحاسوب بصيغة (word) على وجه واحد من ورق حجم 4A باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت وحرف (Times New Roman)، بحيث يكون البنط 12 للكتابة بالإنجليزية و 14 للكتابة بالعربية، وتكون المسافات مزدوجة بين الأسطر وتكون الهوامش بعرض 5,2سم. ويقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة (على قرص مدمج). ويمكن أن يرسل الباحث بحثه إلى البريد الإلكتروني للمجلة. 7. الالتزام بالأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية. 8. يتم النشر للأبحاث والمنشورات التي استكملت الشروط وتمت الموافقة عليها فقط مع مراعاة أسبقية الورود. 9. تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر ورقيًا وإلكترونيًا للبحث والدراسة المقبولين للنشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة