التعليمات

تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرس…
  2. المادة 2لغاية تنفيذ أحكام هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في نظام إعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة المعمول بها.
  3. المادة 3أ- تقوم اللجنة بالاجتماع مرة واحدة بالأسبوع وكلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة لهذه الغاية. ب- يتم عقد اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للحالات الخ…
  4. المادة 4للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية يستعان بها لفحص الحالات المرضية المنصوص عليها بالنظام ورفع توصياتها للجنة لإصدار القرار المناسب.
  5. المادة 5للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته.
  6. المادة 6إجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص: أ- يقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة ش…
  7. المادة 7يتم فحص وتقييم وتشخيص الحالة وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وإصدار تقرير التشخيص حسب متطلبات النظام.
  8. المادة 8للجنة الاستئناس برأي أي من ذوي الاختصاص إذا ارتأت ضرورة لذلك.
  9. المادة 9يتم اعتماد نموذج تقرير التشخيص الخاص بإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من وزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة.
  10. المادة 10أ- لوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/ أو دائرة الجمارك العامة و/ أو من الشخص الصادر بحقه تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير و…
  11. المادة 11لا تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية الفنية وفق أحكام هذه التعليمات.
  12. المادة 12أ- تحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمدة (5) خمس سنوات. ب- يتم تضمين النموذج الخاص بتقرير التشخيص المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  13. المادة 13للوزير تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة التقارير الطبية ورفع توصياتها للجنة.
  14. المادة 14يحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة المكافأة المصروفة لأعضاء اللجنة والجهة التي سوف تقوم بدفعها.
  15. المادة 15يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.