المادة 11 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
لا تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية الفنية وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026