المادة 10 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019

أ- لوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/ أو دائرة الجمارك العامة و/ أو من الشخص الصادر بحقه تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير وإحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب أي معززات لحالة الإعاقة. ب- مدة الاعتراض على تقرير التشخيص (60) ستون يوما من تاريخ صدوره. ج- يعتبر القرار الصادر بنتيجة الاعتراض قطعيا ونهائيا ما لم يحدث أي تغير على الوضع الصحي للشخص طالب الإعفاء سواء كان ذلك بازدياد الحالة سوءا أو بتحسنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك