المادة 2 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
لغاية تنفيذ أحكام هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في نظام إعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026