المادة 4 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019

للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية يستعان بها لفحص الحالات المرضية المنصوص عليها بالنظام ورفع توصياتها للجنة لإصدار القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك