المادة 4 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية يستعان بها لفحص الحالات المرضية المنصوص عليها بالنظام ورفع توصياتها للجنة لإصدار القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026