المادة 5 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026