المادة 6 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019

إجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص: أ- يقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة. ب- يتم فرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها. ج- يتم تحديد موعد لعرض الطلبات على اللجنة. د- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة بموعد الحضور للجنة. ه- يتم تحضير الملفات الخاصة لأصحاب العلاقة. و- يتم عرض الملفات بوجود طالب الإعفاء الشخص ذوي الإعاقة شخصيا مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات. ز- يتم إصدار تقرير التشخيص وتوقيعه من قبل اللجنة وفق النموذج المعتمد لتقرير التشخيص. ح- يتم إرسال تقارير التشخيص الصادرة إلى لجنة الإعفاءات ونسخة منها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك