التعليمات

تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس:مجلس ادا…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على كل موظف في المؤسسة يعهد اليه حفظ البضائع واللوازم والاموال بصرف النظر عن المسمى الوظيفي له .
  4. المادة 4يراعى عند تطبيق هذه التعليمات احكام نظام الكفالات المالية للموظفين رقم (9) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة عنه .
  5. المادة 5تحدد قيمة الكفالات للوظائف في المؤسسة على النحو التالي : أ- وظائف حفظ البضائع والاموال مثل الخازن والبائع وأمين الصندوق وتبلغ قيمة كفالتها عشرة الاف دينار . ب- وظائف حفظ …
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل لجنة لمرة واحدة بالعام من أربعة موظفين مختصين بالشؤون المالية والقانونية والموارد والرقابة بحيث تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : أ- تدقيق الكفا…
  7. المادة 7يشترط على الموظف تقديم الكفالة المالية قبل مباشرة عمله في حفظ البضائع واللوازم .
  8. المادة 8يستثنى من تقديم الكفالة الموظف الذي لا تتجاوز قيمة عهدته من البضائع واللوازم مقداري راتبه الشهري الاجمالي .
  9. المادة 9اذا انقضت الكفالة لأي سبب من الاسباب فعلى الموظف تقديم كفالة جديدة وخلال اسبوع من تاريخ انقضائها وخلاف ذلك تتخذ بحقه الاجراءات الادارية او التأديبية اللازمة .
  10. المادة 10تلغى الكفالة في أي من الحالات التالية : أ- عند انهاء او انتهاء خدمة الموظف في المؤسسة بشرط عدم وجود ذمم مالية لصالح المؤسسة . ب- اذا قدم الموظف كفالة بنكية او شيك مصدق او…
  11. المادة 11للمدير العام اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .