المادة 9 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
اذا انقضت الكفالة لأي سبب من الاسباب فعلى الموظف تقديم كفالة جديدة وخلال اسبوع من تاريخ انقضائها وخلاف ذلك تتخذ بحقه الاجراءات الادارية او التأديبية اللازمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026