المادة 10 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تلغى الكفالة في أي من الحالات التالية : أ- عند انهاء او انتهاء خدمة الموظف في المؤسسة بشرط عدم وجود ذمم مالية لصالح المؤسسة . ب- اذا قدم الموظف كفالة بنكية او شيك مصدق او مبلغ نقدي يعادل قيمة الكفالة المالية او قيمة البضائع واللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك