المادة 10 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تلغى الكفالة في أي من الحالات التالية :
أ- عند انهاء او انتهاء خدمة الموظف في المؤسسة بشرط عدم وجود ذمم مالية لصالح المؤسسة .
ب- اذا قدم الموظف كفالة بنكية او شيك مصدق او مبلغ نقدي يعادل قيمة الكفالة المالية او قيمة البضائع واللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026