المادة 6 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

للمدير العام تشكيل لجنة لمرة واحدة بالعام من أربعة موظفين مختصين بالشؤون المالية والقانونية والموارد والرقابة بحيث تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : أ- تدقيق الكفالات المالية للموظفين والسجلات الخاصة بها وحصرها ومطابقتها مع ملفات الموظفين . ب- دراسة تحديد الوظائف التي يقدم شاغلها كفالة مالية ومقدارها ومدة صلاحيتها ومكان حفظها. ج- أي مهام تتعلق بالكفالات المالية تكلف بها من قبل المدير العام . د- تقديم تقرير بأعمالها للمدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك