المادة 5 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تحدد قيمة الكفالات للوظائف في المؤسسة على النحو التالي : أ- وظائف حفظ البضائع والاموال مثل الخازن والبائع وأمين الصندوق وتبلغ قيمة كفالتها عشرة الاف دينار . ب- وظائف حفظ اللوازم مثل مدير المديرية ومدير السوق والسائق والحارس وتبلغ قيمة كفالتها الفي دينار . ج- وظائف أخرى مثل المحاسب ويحدد نوعها وقيمتها بقرار من المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك