المادة 5 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تحدد قيمة الكفالات للوظائف في المؤسسة على النحو التالي :
أ- وظائف حفظ البضائع والاموال مثل الخازن والبائع وأمين الصندوق وتبلغ قيمة كفالتها عشرة الاف دينار .
ب- وظائف حفظ اللوازم مثل مدير المديرية ومدير السوق والسائق والحارس وتبلغ قيمة كفالتها الفي دينار .
ج- وظائف أخرى مثل المحاسب ويحدد نوعها وقيمتها بقرار من المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026