المادة 4 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يراعى عند تطبيق هذه التعليمات احكام نظام الكفالات المالية للموظفين رقم (9) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026