المادة 3 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تطبق هذه التعليمات على كل موظف في المؤسسة يعهد اليه حفظ البضائع واللوازم والاموال بصرف النظر عن المسمى الوظيفي له .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك