التعليمات

تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات العلامة البيئية الأردنية" رقم (1) لسنة ،2026 وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الهدف تهدف هذه التعليمات إلى توضيح الإطار العام لمنح العلامة البيئية الأردنية لتعزيز ورفع مستوى الوعي حول المنتجات الحاصلة على العلامة والتي لها أثر سلبي منخفض على البيئة…
  3. المادة 3المجال تطبق هذه التعليمات على جميع المنتجات والخدمات(ECOLABAEL-JO) المقدم لها طلب الحصول على العلامة البيئية الأردنية
  4. المادة 4التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 4-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 4-2 …
  5. المادة 5شروط الحصول على العلامة البيئية الأردنية. تمنح المؤسسة العلامة البيئية الأردنية للمنتج عند استيفاء المتطلبات التالية: 5-1 استيفاء متطلبات هذه التعليمات. 5-2 مطابقة المنتج…
  6. المادة 6اللجان 6-1اللجنة الاستشارية، ويتم تشكيلها من قبل المدير العام وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتم…
  7. المادة 7تحديد المنتجات أو مجموعات المنتجات، وإعداد ومراجعة المتطلبات البيئية الأردنية 7-1 تقوم المديرية بإعداد دراسة حول المنتجات أو مجموعة المنتجات المراد إعداد أو مراجعة متطلبا…
  8. المادة 8مراحل منح العلامة البيئية الأردنية -تكون عملية منح العلامة البيئية الأردنية وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية وضمن المراحل التالية: 8-1 الطلب، ويتم من قبل مقدم الطلب. 8-2 …
  9. المادة 9المنح والتجديد وتوسيع المجال والمتابعات اللاحقة للعلامة البيئية الأردنية 9-1 تُ منح المنشأة ترخيصاً باستخدام العلامة البيئية الأردنية لمنتجاتها لمدة خمس سنوات، ويعتبر منت…
  10. المادة 10التوقف الاختياري عن العلامة البيئية الأردنية: يحق للمنشأة المرخص لها طلب التوقف اختيارياً عن الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية ويعتبر الترخيص ملغى من ذلك التاريخ …
  11. المادة 11وقف أو إلغاء العلامة البيئية الأردنية: 11-1 يحق للمديرية وقف الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية وقفاً مؤقتاً، على ألا تتجاوز فترة الوقف (90) يوماً، وذلك في الحالات…
  12. المادة 12الأجور والبدلات 12-1 تقوم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتعتبر هذه الأجور مستحقة عند تنفيذ أي من الإجراءات المرتبطة بها: - مبلغ (50) ديناراً بدل نسخة العقد. -مبلغ …
  13. المادة 13شعار العلامة البيئية الأردنية 13-1 يحق للمنشأة استخدام شعار العلامة البيئية الأردنية المسجل كعلامة تجارية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، و…
  14. المادة 14أحكام عامة 14-1 تقوم المديرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الشفافية والمصداقية والسرية وتفادي تضارب المصالح في جميع أنشطتها وإجراءاتها. 14-2 تقوم المديرية بالترويج …