المادة 10 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

التوقف الاختياري عن العلامة البيئية الأردنية: يحق للمنشأة المرخص لها طلب التوقف اختيارياً عن الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية ويعتبر الترخيص ملغى من ذلك التاريخ الذي حددته المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة