المادة 10 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
التوقف الاختياري عن العلامة البيئية الأردنية:
يحق للمنشأة المرخص لها طلب التوقف اختيارياً عن الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية ويعتبر الترخيص ملغى من ذلك التاريخ الذي حددته المنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026