المادة 9 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
المنح والتجديد وتوسيع المجال والمتابعات اللاحقة للعلامة البيئية الأردنية
9-1 تُ منح المنشأة ترخيصاً باستخدام العلامة البيئية الأردنية لمنتجاتها لمدة خمس سنوات، ويعتبر منتهي حكماً بعد تاريخ الانتهاء، ما لم يتم طلب تجديده من قبل المنشأة.
9-2 يحق للمنشأة المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية لمنتجاتها، ويتم السير بإجراءات التجديد وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية، ويكون تاريخ منح الترخيص الجديد في اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
9-3 يعتبر الترخيص الذي تم التقدم بطلب لتجديده ساري المفعول حتى الانتهاء من إجراءات التجديد وبحد أقصى (90) يوماً بعد تاريخ الإنتهاء، شريطة التقدم بطلب التجديد قبل تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
9-4 يحق للمنشأة المرخص لها أن تتقدّ م بطلب لتوسيع مجال الترخيص الممنوح لها خلال فترة صلاحية التراخيص الممنوحة الأخرى، ويكون ذلك فقط لنفس المنتج ولكن بمواصفات مختلفة أو لمنتج آخر ضمن نفس مجموعة المنتجات التي تندرج تحت نفس المتطلبات البيئية الأردنية. ويتم ذلك وفقًا للإجراءات الداخلية، بحيث يصدر الترخيص الجديد بعد استكمال جميع الإجراءات ويكون ساري المفعول حتى تاريخ انتهاء التراخيص الممنوحة الأخرى.
9-5 تقوم المديرية وخلال فترة صلاحية التراخيص الممنوحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار مطابقة المنتج للمتطلبات البيئية الأردنية ذات العلاقة، وذلك من خلال إجراء عمليات متابعات لاحقة سنوياً، ويتم ذلك وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية.
9-6 في حال تم التعديل على المتطلبات البيئية الأردنية، أو تمت إضافة متطلبات جديدة عليها تمنح المديرية للمنشأة المرخص لها فترة لا تتجاوز ستة أشهر لتطبيق التعديلات الجديدة، ثم تقوم المديرية بإجراء عمليات التحقق والتقييم للتأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات الجديدة وخلال مدة زمنية وفقاً لما تراه المديرية مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026