المادة 11 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
وقف أو إلغاء العلامة البيئية الأردنية:
11-1 يحق للمديرية وقف الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية وقفاً مؤقتاً، على ألا تتجاوز فترة الوقف (90) يوماً، وذلك في الحالات التالية:
- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة المرخص لها أو في المنتج الحاصل على الترخيص.
- عدم قيام المنشأة بتسديد أي من الأجور المترتبة عليها خلال فترة أقصاها ستة شهور من تاريخ الاستحقاق.
11-2 يحق للمديرية إلغاء الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية في حال عدم قيام المنشأة المرخص لها بتصويب وضعها بعد انتهاء فترة الوقف.
11-3 تلتزم المديرية بإبلاغ المنشأة المرخص لها بقرار الوقف أو الإلغاء فور اتخاذه مع بيان أسبابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026