المادة 11 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

وقف أو إلغاء العلامة البيئية الأردنية: 11-1 يحق للمديرية وقف الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية وقفاً مؤقتاً، على ألا تتجاوز فترة الوقف (90) يوماً، وذلك في الحالات التالية: - تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة المرخص لها أو في المنتج الحاصل على الترخيص. - عدم قيام المنشأة بتسديد أي من الأجور المترتبة عليها خلال فترة أقصاها ستة شهور من تاريخ الاستحقاق. 11-2 يحق للمديرية إلغاء الترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية في حال عدم قيام المنشأة المرخص لها بتصويب وضعها بعد انتهاء فترة الوقف. 11-3 تلتزم المديرية بإبلاغ المنشأة المرخص لها بقرار الوقف أو الإلغاء فور اتخاذه مع بيان أسبابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة