المادة 7 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
تحديد المنتجات أو مجموعات المنتجات، وإعداد ومراجعة المتطلبات البيئية الأردنية
7-1 تقوم المديرية بإعداد دراسة حول المنتجات أو مجموعة المنتجات المراد إعداد أو مراجعة متطلبات بيئية أردنية لها، ويتم ذلك وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية.
ينبغي أن تستند الدراسة إلى العوامل التالية:
- التشاور مع الجهات المعنية.
-طلبات مقدمة من الأطراف المعنية أو الأفراد.
-دراسات المسح السوقي.
-التشريعات والاتفاقيات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
-متطلبات بيئية للمنتجات على المستوى الإقليمي أو الدولي.
-الحاجة والإمكانية لإحداث تحسين بيئي.
-الأثر البيئي لمنتج معين.
-توفر البيانات.
-أي عوامل أخرى ذات علاقة.
7-2 تقوم المديرية برفع تقرير الدراسة للجنة الاستشارية.
7-3 تقوم اللجنة الاستشارية بمراجعة تقرير الدراسة وتتخذ قرارًا بشأن استهداف المنتج.
7-4 تقوم المديرية بتشكيل لجان فنية لإعداد أو مراجعة المتطلبات البيئية الأردنية.
7-5 تقوم اللجان الفنية برفع المسودات النهائية للمتطلبات البيئية الأردنية للمديرية.
7-6 تقوم المديرية بتعميم المسودات النهائية على الجهات المعنية والأطراف المهتمة للحصول على ملاحظاتهم.
7-7 تقوم اللجان الفنية بمراجعة الملاحظات الواردة، وتعديل المسودات النهائية وفقًا لذلك قبل إعادة رفعها للمديرية.
7-8 تقوم المديرية برفع المسودات النهائية للمتطلبات البيئية الأردنية للجنة الاستشارية لمراجعتها واتخاذ قرار بالموافقة عليها.
7-9 تقوم اللجنة الاستشارية بمراجعة مسودات المتطلبات البيئية الأردنية، وتقرها.
7-10تقوم المؤسسة بالإعلان عن المتطلبات البيئية الأردنية التي تم إصدارها ونشرها وإتاحتها للعلن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026