المادة 7 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

تحديد المنتجات أو مجموعات المنتجات، وإعداد ومراجعة المتطلبات البيئية الأردنية 7-1 تقوم المديرية بإعداد دراسة حول المنتجات أو مجموعة المنتجات المراد إعداد أو مراجعة متطلبات بيئية أردنية لها، ويتم ذلك وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية. ينبغي أن تستند الدراسة إلى العوامل التالية: - التشاور مع الجهات المعنية. -طلبات مقدمة من الأطراف المعنية أو الأفراد. -دراسات المسح السوقي. -التشريعات والاتفاقيات الوطنية والدولية ذات العلاقة. -متطلبات بيئية للمنتجات على المستوى الإقليمي أو الدولي. -الحاجة والإمكانية لإحداث تحسين بيئي. -الأثر البيئي لمنتج معين. -توفر البيانات. -أي عوامل أخرى ذات علاقة. 7-2 تقوم المديرية برفع تقرير الدراسة للجنة الاستشارية. 7-3 تقوم اللجنة الاستشارية بمراجعة تقرير الدراسة وتتخذ قرارًا بشأن استهداف المنتج. 7-4 تقوم المديرية بتشكيل لجان فنية لإعداد أو مراجعة المتطلبات البيئية الأردنية. 7-5 تقوم اللجان الفنية برفع المسودات النهائية للمتطلبات البيئية الأردنية للمديرية. 7-6 تقوم المديرية بتعميم المسودات النهائية على الجهات المعنية والأطراف المهتمة للحصول على ملاحظاتهم. 7-7 تقوم اللجان الفنية بمراجعة الملاحظات الواردة، وتعديل المسودات النهائية وفقًا لذلك قبل إعادة رفعها للمديرية. 7-8 تقوم المديرية برفع المسودات النهائية للمتطلبات البيئية الأردنية للجنة الاستشارية لمراجعتها واتخاذ قرار بالموافقة عليها. 7-9 تقوم اللجنة الاستشارية بمراجعة مسودات المتطلبات البيئية الأردنية، وتقرها. 7-10تقوم المؤسسة بالإعلان عن المتطلبات البيئية الأردنية التي تم إصدارها ونشرها وإتاحتها للعلن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة