المادة 6 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

اللجان 6-1اللجنة الاستشارية، ويتم تشكيلها من قبل المدير العام وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - ممثلاً عن وزارة البيئة - ممثلاً عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية - ممثلاً عن وزارة المياه والري - ممثلاً عن الجمعية العلمية الملكية - ممثلاً عن غرفة صناعة الأردن - ممثلين عن جهات أخرى ذات علاقة 6-2 اللجان الفنية، ويتم تشكيلها من قبل مدير المديرية وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية. 6-3 لجان المراجعة واتخاذ القرار، وتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - رئيس قسم علامة الجودة الأردنية - ممثلاً عن وزارة البيئة - ممثلين عن جهات أخرى ذات علاقة - خبراء في المجال الفني ذو العلاقة 6-4 لجنة الشكاوى والتظلم، ويتم تشكيلها وتحديد أعضائها من قبل المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة