المادة 6 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
اللجان
6-1اللجنة الاستشارية، ويتم تشكيلها من قبل المدير العام وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:
- ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين
- ممثلاً عن وزارة البيئة
- ممثلاً عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية
- ممثلاً عن وزارة المياه والري
- ممثلاً عن الجمعية العلمية الملكية
- ممثلاً عن غرفة صناعة الأردن
- ممثلين عن جهات أخرى ذات علاقة
6-2 اللجان الفنية، ويتم تشكيلها من قبل مدير المديرية وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية.
6-3 لجان المراجعة واتخاذ القرار، وتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:
- رئيس قسم علامة الجودة الأردنية
- ممثلاً عن وزارة البيئة
- ممثلين عن جهات أخرى ذات علاقة
- خبراء في المجال الفني ذو العلاقة
6-4 لجنة الشكاوى والتظلم، ويتم تشكيلها وتحديد أعضائها من قبل المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026