المادة 5 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
شروط الحصول على العلامة البيئية الأردنية.
تمنح المؤسسة العلامة البيئية الأردنية للمنتج عند استيفاء المتطلبات التالية:
5-1 استيفاء متطلبات هذه التعليمات.
5-2 مطابقة المنتج لجميع التشريعات البيئية الوطنية ذات العلاقة.
5-3 مطابقة المنتج للمتطلبات البيئية الأردنية ذات العلاقة.
5-4 الالتزام المستمر بالحفاظ على مطابقة المنتج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026