المادة 5 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

شروط الحصول على العلامة البيئية الأردنية. تمنح المؤسسة العلامة البيئية الأردنية للمنتج عند استيفاء المتطلبات التالية: 5-1 استيفاء متطلبات هذه التعليمات. 5-2 مطابقة المنتج لجميع التشريعات البيئية الوطنية ذات العلاقة. 5-3 مطابقة المنتج للمتطلبات البيئية الأردنية ذات العلاقة. 5-4 الالتزام المستمر بالحفاظ على مطابقة المنتج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة