التعليمات

تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.…
  3. المادة 3على الموظف الالتزام بما يلي: أ- الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي. ب- عدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية ا…
  4. المادة 4تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية:- أ- إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه و…
  5. المادة 5تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
  6. المادة 6تعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين (الكترونياً أو و…
  7. المادة 7تلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل.
  8. المادة 8يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية:- أ- ساعات العمل المرن. ب- العمل عن بعد. ج- العمل بالتناوب.
  9. المادة 9لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من: أ- الموظف تحت التجربة باستثناء: 1- الموظفة الحامل . 2- الموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة. 3-…
  10. المادة 10أ- يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر. ب- للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول ا…
  11. المادة 11أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مه…
  12. المادة 12أ- يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه ال…
  13. المادة 13أ- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك. ب- يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كا…
  14. المادة 14أ- للوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ب- على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله …
  15. المادة 15يعامل الموظف المشمول بالدوام المرن معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات الواردة في التشريعات المتعلقة بحقوق الموظف.
  16. المادة 16لمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية…
  17. المادة 17لا يجوز شمول الموظف بأكثر من شكل من أشكال الدوام المرن في الوقت ذاته.
  18. المادة 18تعد الدائرة تقريراً سنوياً يبين أشكال الدوام المرن وعدد الموظفين المشمولين بكل منها وأثر تطبيقها، وترسل نسخة منه الى الهيئة.
  19. المادة 19تلغى تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021.