المادة 3 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

على الموظف الالتزام بما يلي: أ- الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي. ب- عدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة. ج- عدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة