المادة 3 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
على الموظف الالتزام بما يلي:
أ- الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي.
ب- عدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة.
ج- عدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026