المادة 6 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
تعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين (الكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد المسؤول المعني بنسخة أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات إنجاز المهام الموكلة إليه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026