المادة 5 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة