المادة 11 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً. ب- تحدد الدائرة الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استنادا الى المعايير التالية: 1. ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة. 2. ألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات أو المركبات او الموارد المتاحة فقط في مكان العمل. 3. ألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات أو معلومات سرية. 4. وضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها. 5. إمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة. ج- يشترط لشمول الموظف بالعمل عن بعد: 1- أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- ألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى. 3- أن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلبا إلكترونيا او خطيا لشموله بالعمل عن بعد. د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قرارا بالموافقة على شمول الموظف بالعمل عن بعد. ه- يصادق الأمين العام اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة او عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. و- يتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام او من يفوضه وفق التسلسل الإداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة