المادة 10 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

أ- يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر. ب- للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج اوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقي الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة