المادة 13 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
أ- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك.
ب- يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً.
ج- يتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026