التعليمات

تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعامل مع الحيوان لسنة 2022) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات : مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة النافذ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : …
  3. المادة 3أعضاء اللجنة الاستشارية : أ. تتكون اللجنة الاستشارية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كل من : 1. رئيس قسم الحجر البيطري في مديرية البيطرة والصحة الحيوان…
  4. المادة 4تتولى اللجنة الاستشارية المهام التالية: 1. تسمية المفتشين وتدريبهم على تطبيق معايير الرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوان . 2. وضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتطبيق معايير ا…
  5. المادة 5يحق للمفتش المهام والصلاحيات التالية: 1. دخول اي منشأة او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لمعايير الرفق بالحيوان . 2. الاستعانة بالجهات …
  6. المادة 6تشكل لجنة تسمى لجنة المفتشين برئاسة مندوب الوزارة وعضوية كل من المفوضين من الوزير بموجب المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته بالاضافة لمندوب الادارة …
  7. المادة 7الاشتراطات الواجب توافرها لضمان تطبيق معايير الرفق بالحيوان: أ. أماكن السكن للحيوان: 1. أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها على أن لا تحد من حركتها بصفة دائمة…
  8. المادة 8أحكام عامة 1. يعد أي نقص في الاشتراطات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان . 2. يعد أي تربية للحيوانات في منشآت غير مرخصة مخالفة صر…
  9. المادة 9المخالفات والعقوبات: كل من يخالف أي من بنود هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 56د ، ح /) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته و بالمواد (452)…