المادة 2 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
التعريفات :
مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة النافذ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة.
النظام:نظام الرفق بالصفححية و1 منان ا ل6نافذ.
مديرية البيطرة والصحة الحيوانية، مديرية
المديرية المختصة:الإنتاج الحيواني مديريات الزراعة في المحافظات .
اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة
اللجنة:
بموجب أحكام النظام .
الطبيب البيطري الحكومي في المديرية
الطبيب المختص:
المختصة .
الطبيب البيطري و أو الموظف الذي يفوضه
الوزير بصفة الضابطة العدلية من الوزارة
المفتش:
والقطاعات ذات العلاقة ويتم عمله من خلال
لجنة التفتيش .
هي اللجنة المشكلة بمقتضى هذه
لجنة التفتيش:
التعليمات .
هو ارتكاب أي فعل من الافعال التي تضر
بصحة وسلامة الحيوان مالم تكن ضرورة
يحددها الطبيب البيطري المختص
القسوة على الحيوان:
و أو أي نقص في الشروط الواجب توافرها
لضمان سلامة الحيوان أو أي خرق لمعايير
الرفق بالحيوان .
المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية
والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات
الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور
الحيوان:
البرية وطيور الزينة، والزواحف، والحيوانات
الضالة والحيوانات المملوكة والكلاب
والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار.
أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو
تربى أو تذبح
أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل المساكن
الخاصة التي يحتفظ فيها بالحيوانات و مراكز
الايواء ووسائل النقل ومؤسسات البحث
الأماكن الزراعية:العلمي وحدائق الحيوان والسيرك ومحلات بيع الطيور و أسواق المواشي و أسواق بيع الحيوانات المختلفة ومراكز تدريب الحيوانات والمحاجر الحكومية والخاصة والمسالخ والأماكن المخصصة للأضاحي ما يماثل أي منها.
المعايير الواردة ضمن دستور المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية WOAH و أو الواردة
معايير الرفق بالحيوان:
ضمن المادة (7)
من هذه التعليمات .
المكان الذي تحدده اللجنة الاستشارية لتقديم
المأوى:الرعاية للحيوان الذي يتم التوصية بحجره أو علاجه في المأوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026