المادة 3 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022

أعضاء اللجنة الاستشارية : أ. تتكون اللجنة الاستشارية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كل من : 1. رئيس قسم الحجر البيطري في مديرية البيطرة والصحة الحيوانية(مقرر اللجنة)/ وزارة الزراعة . 2. رئيس قسم الصحة الحيوانية في مديرية البيطرة والصحة الحيوانية/ وزارة الزراعة . 3. مندوب مديرية الانتاج الحيواني / وزارة الزراعة . 4. مندوب مديرية التراخيص والمراكز الحدودية/ وزارة الزراعة . 5. مندوب مؤسسة سمو الاميرة عالية . 6. مندوب وزارة البيئة . 7. مندوب وزارة الداخلية . 8.مندوب وزارة الإدارة المحلية . 9. مندوب الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة . 10. مندوب امانة عمان/ دائرة المسالخ . 11.مندوب امانة عمان/ دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان . 12.مدير برنامج الحماية وتنظيم الصيد/ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة . 13. مندوب نقابة الاطباء البيطريين . ب. تجتمع اللجنة بواقع مرتين في الشهر وكلما اقتضت الحاجة بأغلبية أعضائها وتتخذ القرارات من خلال التصويت بالاغلبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة