المادة 4 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022

تتولى اللجنة الاستشارية المهام التالية: 1. تسمية المفتشين وتدريبهم على تطبيق معايير الرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوان . 2. وضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتطبيق معايير الرفق بالحيوان والتعامل معه . 3. وضع برامج توعوية بالرفق بالحيوان والتعامل معه . 4. متابعة عمل المفتشين في الميدان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة