المادة 4 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
تتولى اللجنة الاستشارية المهام التالية:
1. تسمية المفتشين وتدريبهم على تطبيق معايير الرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوان .
2. وضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتطبيق معايير الرفق بالحيوان والتعامل معه .
3. وضع برامج توعوية بالرفق بالحيوان والتعامل معه .
4. متابعة عمل المفتشين في الميدان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026