المادة 5 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022

يحق للمفتش المهام والصلاحيات التالية: 1. دخول اي منشأة او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لمعايير الرفق بالحيوان . 2. الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي مخالفة فيها لمعايير الرفق بالحيوان . 3. ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان أو مصادرته . 4. اصدار تقرير طبي بيطري للحيوان الذي تم وقوع المخالفة عليه لبيان وضعه الصحي والاجراء الطبي اللازم . 5. تحرير المخالفة حسب النموذج المعد للمخالفات و تحويله للمحكمة ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة