المادة 9 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
المخالفات والعقوبات:
كل من يخالف أي من بنود هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 56د ، ح /) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته و بالمواد (452) و (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026