المادة 7 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
الاشتراطات الواجب توافرها لضمان تطبيق معايير الرفق بالحيوان:
أ. أماكن السكن للحيوان:
1. أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها على أن لا تحد من حركتها بصفة دائمة أو مؤقتة .
2. أن تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت وخاصة الحظائر و الاقفاص والاصطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وأن تكون خالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل.
3. تراعى تعليمات الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في حدائق الحيوان والسيرك ومحلات بيع الحيوانات وأسماك وطيور الزينة ومراكز الإيواء والتدريب والإكثار ومراكز رعاية الحيوان النافذة.
ب. التغذية:
أن يتم إطعام الحيوانات العلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وتفي باحتياجاتها الغذائية، مع تمكينها من الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبة والنظيفة أو تزويدها بكفايتها من الماء النقي بشكل مستمر.
ج. النقل:
1. أن يتم نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر أثناء النقل .
2. تحدد معايير وسائل النقل لضمان سلامة الحيوان بالمعايير الخاصة بالنقل بمختلف الوسائل الواردة في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .
د. العلاج:
1. أن يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحيوان المريض و تحديد الاجراء الطبي اللازم من قبل الطبيب البيطري المختص وحسب التوصية الواردة في التقرير الطبي الصادر عنه بعد معاينة الحيوان.
2. تراعى تعليمات الحجر الصحي البيطري و الصحة الحيوانية الصادرة بموجب قانون الزراعة النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتي تتضمن التخلص من الحيوانات المريضة بسبب الامراض الوبائية والمعدية.
ه. الذبح:
1. أن يتم ذبح الحيوانات في المسلخ وهو المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها وتجهيزها وتطبق فيه معايير الرفق بالحيوان أثناء الذبح كما وردت في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتعاليم الذبح الاسلامي.
2. تطبيق معايير الرفق بالحيوان أثناء الذبح في أماكن الاضاحي التي تحددها امانة عمان والبلديات.
و. إكثار الحيوانات:
أن يتم التكثير في منشأة مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل الوزارة على أن تطبق معايير الرفق بالحيوان ضمن تشريعات الوزارة النافذة .
ز. الصيد:
يراعى في الصيد تعليمات حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها وتعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة النافذتين، مع تطبيق معايير الرفق بالحيوان وعدم استخدام أساليب الصيد الممنوعة.
ح. العمل:
يمنع تشغيل الحيوانات التي لا تسمح لها صحتها أو سنها بالعمل، أو إذا كانت ظروف العمل أو المعدات المستخدمة فيه تهدد سلامتها أو نموها أو تتجاوز قدراتها الطبيعية أو تعرضها الى ألم أو معاناة و تحدد أنواع الحيوانات التي يجوز استخدامها في العمل .
ط. التجارب العلمية:
1. ينحصر استخدام الحيوانات في التجارب العلمية بالمؤسسات الطبية ومراكز الابحاث والجامعات المرخصة وأية جهة أخرى يجاز لها استخدام الحيوانات في التجارب العلمية و تحدد أنواع الحيوانات المستخدمة وعددها بقرار صادر عن الوزير.
2. يشترط توافر المواد الطبية اللازمة للعلاج وتخفيف الألم والقتل الرحيم وبما يتوافق مع التوصيات الواردة في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ي. أماكن الإيواء:
يشترط ايواء الحيوانات بمنشآت مرخصة فقط وخاضعة للرقابة الصحية البيطرية. وتتوافر فيها معايير الرفق بالحيوان بما يتوافق مع التشريعات الصادرة عن الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026